إطلالة على ما تناولته المحكمة الدستورية الكويتية في تفسيرها للنصوص المتعلقة بالاستجواب البرلماني
ضوابط الاستجواب
يعتبر الاستجواب البرلماني وفق المحكمة الدستورية من الحقوق الدستورية المقررة لأعضاء مجلس الأمة بل هو (( أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية)) إلا أن ذلك لا يعقل أن يكون من غير ضوابط أو أن يكون حقاً مطلقاً لا يحوطه أي حد دستوري أو قانوني وذلك تحت طائلة أن ينقلب هذا الحق إلى ضده وفقدان صاحبه الحق فيه.
انطلاقاً مما سبق أكدت المحكمة الدستورية على ضوابط الاستجواب التالية:
1 ) أن هدف الاستجواب لا يخرج عن أن يكون محققاً لغرض مناقشة الحكومة ومحاسبتها ومراقبتها في مدى التزامها في أعمالها وتصرفاتها بحدود القوانين والنصوص المرعية دون أن يتطرق ذلك إلى التجريح الشخصي بالوزير المستجوب أو برئيس مجلس الوزراء. 3
2 ) لا يجوز توجيه الاستجواب إلا إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير كل فيما يتعلق بالتصرفات أو الأعمال التي يراد الاستجواب عنها.
3 ) الاستجواب لا يكون إلا في أمر من الشئون العامة التي تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بشئون سياستها، وما له من أثر ظاهر في مجراها، فالأمور الخاصة لا يصح أن تكون موضحاً له.
4 ) الاستجواب ليس مجرد استفهام بل هو توجيه نقد إلى المستجوب وتجريح سياسته.
5 ) لا يجوز تضمين الاستجواب أي تجريح أو مساس شخصي بخصوصية الوزير بقصد النيل منه أو التهجم عليه أو التشهير به.
6 ) يجب أن يخدم الاستجواب الغرض منه وهو الفعالية في تحقيق المسئولية الوزارية السياسية أمام المجلس النيابي وليس مجرد تسجيل النقاط السياسية دون الارتكاز إلى أسس جدية، فإذا كان للنائب حق دستوري بالاستجواب فإن للغير حقوق قد تكون أجدر وأولى بالرعاية والاعتبار وبالتالي إذا أساء النائب حقه بالاستجواب فقد أحقيته به.
7) أن توقيت الاستجواب هو حق من حقوق النائب وكذلك اختيار الموضوع والشخص الذي يوجه إليه من قبل الوزراء ورئيس مجلس الوزراء كل فيما يعنيه من اختصاصات ومهام.
8 ) أن اللجوء إلى الاستجواب يحكمه عنصرين هما الضرورة والأهمية و إلا أصبح اللجوء المتكرر للاستجواب تضيعاً لوقت المجلس وتعطيلاً للحكومة في ممارستها لمهامها التنفيذية كما أنه خروجاً عن مبدأ الرقابة الشعبية التي ينوب فيها أعضاء مجلس الأمة عن الشعب الكويتي بأكمله.
9 ) يختلف الاستجواب عن السؤال البرلماني في أنه إذا كان السؤال له جوابه ويقتضي أمره ما بين السائل والمسئول، فإن الاستجواب له مناقشة وله نتائجه التي قد تبلغ درجة طرح الثقة بالمستجوب.
10) يجب أن يكون موضوع الاستجواب واضحاً ومنصباً على وقائع محددة.
11) لا يجوز أن يكون الاستجواب غامضاً أو مبهماً.
12) لا يجوز إقحام موضوعات جديدة أخرى على طلب الاستجواب أثناء مناقشته فيما عدا الوقائع التفصيلية المرتبطة بحكم اللزوم بموضوع الاستجواب.
13) لما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة دون أن يتولى أي وزارة ، فإن المسؤولية السياسية (الاستجواب أحدى آلياتها) إنما تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعاً عن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وهي تلك المسائل التي لأهميتها كانت موضوع بحث مجلس الوزراء أو أن من المفروض فيها أن تكون موضوع بحثه.
14) أن الاستجواب الموجه للوزير يتناول الأمور الداخلة في اختصاصاته، وأعمال وزارته، وتنفيذ للسياسة العامة فيها واتجاهات الوزارة والإشراف على تنفيذها كونه الرئيس الإداري الأعلى في وزارته.
15) أن استجواب الوزير عن الأعمال المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وجهات الإدارة المستقلة التابعة له أو الملحق به أو بوزارته جائز في حدود صلاحياته واختصاصاته التي منحتها له النصوص الدستورية والقانونية اتساعاً وضيقاً وهي تتمحور أساساً على مساءلة الوزير سياسياً عن تقصيره في الوصاية الإدارية على هذه المؤسسات والإدارات والهيئات والتي تتلخص بحق التوجيه والإشراف والرقابة.
16) أن الاستجواب لا يكون موافقاً للدستور إذا تخلفت مسألة الاختصاص الوزاري بكامل عناصره (الشخص، الموضوعي، الزمني والمكاني) في الموضوعات والوقائع الواردة في الطلب المقدم من أحد أعضاء مجلس الأمة لاستجواب الوزير، وعليه فإنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أياً كانت صفته وقت صدورها. كما أنه لا يجوز مساءلته عن الأعمال التي صدرت عن وزير آخر أو الوزراء السابقين اللذين تولوا الوزارة قبل توليه منصبه طالما فقد عنصر الاستمرارية في هذه التصرفات والأعمال ودخلت في حدود ما يمكن أن تمارسه من اختصاصات وصلاحيات.
http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=711&std_id=103